للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا أحدث الإِمام في الصلاة، ففي الاستخلاف قولان:

فعلى قوله الجديد: يجوز، وهو قول أبى حنيفة، ومالك، وأحمد.

وعلى قوله القديم: لا يجوز، فعلى هذا، إذا أحدث الإِمام بعد الخطبة وقبل الإِمام بالصلاة، لم يجز أن يصلي بهم الجمعة غيره (١)، وإن أحدث بعد الإِحرام بالجمعة، ففيه قولان:

أحدهما: أنهم يتمون الجمعة فرادى (٢).


(١) لأن الخطبتين مع الركعتين كالصلاة الواحدة، فلما لم يجز أن يستخلف في صلاة الظهر بعد الركعتين، لم يجز أن يستخلف في الجمعة بعد الخطبتين، "المهذب" مع "المجموع" ٤/ ٤٤٧.
(٢) لأنه لما لم يجز الإستخلاف، بقوا على حكم الجماعة، فجاز لهم أن يصلوا فرادى، "المجموع" ٤/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>