للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه تجزئه الجمعة.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه يبني على الوجهين في الركعة الملفقة.

وقال الشيخ أبو نصر: وهذا ضعيف.

إذا دخل رجل (والإمام في الركوع) (١)، فتبعه فيه، فلما سجد، زحم عن السجود، فلما زال الزحام، سجد، وتبعه في التشهد، فهل يكون مدركًا للجمعة على الوجهين؟ فإن زحم عن الركوع، فزال الزحام والإمام راكع في الثانية، فإنه يركع معه، ويحصل له ركعة.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: وهي ملفقة.

وذكر الشيخ أبو حامد: أنه يكون مدركًا للجمعة وجهًا واحدًا.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (وهذا) (٢) أشبه.

فإن ركع مأموم مع الإِمام ثم سها عن السجود، حتى حصل الإِمام في الركوع في الركعة الثانية، فهل يتابعه فيه؟

من أصحابنا من قال: فيه قولان كالزحام.

ومنهم من قال: يتبعه قولًا واحدًا.


(١) (والإِمام في الركوع): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٢) (وهذا): في ب، جـ، وفي أ: هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>