للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اعتقد أن (فرضه) (١) متابعة الإِمام وخالفه، ولم ينو مفارقته، بطلت صلاته (٢)، وإن نوى مفارقته، ففي بطلان صلاته قولان (٣):

(فأما) (٤): إذا قلنا: إن فرضه الاشتغال بالقضاء، ففعل ذلك وأدرك الإِمام راكعًا في الثانية، تبعه فيه وتمت له الجمعة، وإن أدركه رافعًا من الركوع، أو ساجدًا، فهل يشتغل بقضاء ما فاته من (الركعة الثانية) (٥)، أو يتابعه، فيما أدركه منها؟ ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يتابعه.

والثاني: لا يتابعه.

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه على هذا، إذا لم يسبقه الإِمام بثلاثة أركان، مضى على صلاته حتى يلحقه، وإن كان قد سبقه بثلاثة أركان، ففيه وجهان:

وحكي أن من أصحابنا من قال: يؤمر بالإِنفراد عن الإِمام، وقد حصل له ركعة، فيضيف إليها أخرى، وهذا فاسد.

فإن زحم عن السجود في الأولى، فقضى ما عليه، (وأدركه) (٦) في القيام، ثم زحم عن السجود في الثانية، فسجد وأدركه في التشهد.


(١) (فرضه): في ب، جـ، وفي أ: فرض.
(٢) لأنه سجد في موضع الركوع عامدًا.
(٣) الأول: تبطل صلاته، والثاني: لا تبطل ويكون فرضه الظهر.
(٤) (فأما): في ب، جـ، وفي أ: وأما.
(٥) (الركعة الثانية): في أ، ب، وفي جـ: من الركوع أو يتابعه.
(٦) (وأدركه): في أ، ب، وفي جـ: فأدركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>