للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وتطهر الخمرة إذا استحالت خلًا بنفسها (١)، وإن خللت بما طُرِحَ يها من ملح، أو خل، لم تطهر، وإن نقلت من الظل إلى الشمس حتى تخللت، طهرت في أحد الوجهين، ولا يجوز إمساكها لتخلل، فإن أمسكها حتى صارت خلًا، طهرت في أحد الوجهين.

وقال أبو حنيفة: تطهر بالتخليل، وكذلك سائر النجاسات عنده، تطهر بالاستحالة.

وفي دخان النجاسة وجهان:

أحدهما: أنه نجس، فعلى هذا حكي في العفو عنه وجهان:


(١) يطهر بالاستحالة: جلد الميتة، والعلقة، والمضغة، فإنهما يطهران بمصيرهما حيوانًا، والبيضة في جوف الدجاجة الميتة إذا حكمنا بنجاستها، فإنها تطهر بمصيرها فرخًا بلا خوف، والخمر إذا استحالت خلا بنفسها، "المجموع" للنووي ٢/ ٥٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>