للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يعفي عنه.

وقال (أبو الحسن) ابن المرزبان (١) من أصحابنا: إذا عمل الآجر من طين فيه سرجين فغسل، طهر ظاهره.

ومن أصحابنا من خرج فيه قولًا من قوله القديم في الشمس: أنها تطهر الأرض النجسة وليس بشيء، واختار الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه، قول ابن المرزبان.

ويجوز إمساك ظروف الخمر، والانتفاع بها.

وحكي عن أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنه يجب كسر دنانها، وشق أزقاقها.

ويجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، إحداهن بالتراب (٢).

ومن أصحاب مالك من يقول: العدد مستحب.

وعن مالك رواية أخرى: أنه يغسل ثماني غسلات.


(١) ابن المرزبان: هو أبو الحسن بن المرزبان البغدادي، صاحب أبي الحسين ابن القطان، حكي عنه أنه قال: ما أعلم أن لأحد عليّ مظلمة، درس ببغداد، وعليه درس الشيخ أبو حامد الأسفراييني، مات سنة ٣٦٦ هـ ابن خلكان ٢/ ٤٤٣، السبكي ٢/ ٢٤٥، الشيرازي: ١١٧، ويقول الشيرازي: اسمه علي بن أحمد.
(٢) لحديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا" رواه مسلم والبخاري والنسائي، انظر صحيح مسلم ٣: ١٨٢ وانظر نيل الأوطار ١: ٤٤. أما أواني الخمر فكما ذكر المصنف: إلا آنية الخمر المزفتة فإنها تطهر بالغسل، لأن الزفت يمنع وصول النجاسة إلى جسم الإناء، وغير المزفت، فإنها تتشرب أجزاء النجاسة، "كشاف القناع" ١/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>