للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يجوز بيعه وما لا يجوز (١)

لا يجوز بيع العين النجسة في نفسها، كالكلب (٢)، والخنزير،


(١) شروط المبيع خمسة:
١ - أن يكون طاهرًا.
٢ - أن يكون منتفعًا به.
٣ - أن يكون المبيع مملوكًا لمن يقع العقد له.
٤ - إن يكون مقدورًا على تسليمه.
٥ - أن يكون المبيع معلومًا.
(٢) مذهب الشافعي رحمه اللَّه: أنه لا يجوز بيع الكلب، سواء كان معلمًا أو غيره وسواء كان جروًا أو كبيرًا، ولا قيمة على من أتلفه، وبهذا قال جماهير العلماء وهو مذهب أبي هريرة وحسن البصري، والأوزاعي وربيعة والحكم وحماد، وأحمد، وداود، وابن المنذر وغيرهم.
وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي، جواز بيع الكلب للصيد دون غيره ومستنده: الحديث المروي عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (أنه نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد) وفي رواية (ثلاث كلهن سحت) فذكر: "كسب الحجام ومهر البغي، وثمن الكلب، إلا كلب صيد) إلا أن هذه الأحاديث ليست ثابتة في الأحاديث الصحيحة.
وعن عمر رضي اللَّه عنه، أنه غرم رجلًا عن كلب قتله عشرين بعيرًا. وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمًا وقضى في كلب ماشية، بكبش ولأنه حيوان يجوز الإنتفاع به فأشبه الفهد ولأنه تجوز الوصية به والإنتفاع به فأشبه الحمار.
وحجة جمهور الشافعية في عدم جواز بيع الكلب الأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعه، والنهي يقتضي الفساد فإنه لا قيمة على متلفه، فمن الأحاديث:
١ - حديث أبي مسعود البدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن/ رواه البخاري ومسلم. أنظر اللؤلؤ والمرجان ٢: ١٤٧ إسمه: عمرو بن عمرو الأنصاري البدري، قال أكثر العلماء: لم يشهد بدرًا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الغزوة المشهورة وإنما قيل =

<<  <  ج: ص:  >  >>