٢ - عن أبي جحيفة رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (نهى عن ثمن الدم، وعن ثمن الكلب، ومهر البغي، ولعن آكل الربا، وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور، رواه البخاري. فتح الباري ٥: ٢١٨. . . ٣ - عن رافع بن خديج رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث) رواه مسلم صحيح مسلم ١٠: ٢٣٢. ٤ - وعن أبي الزبير قال: سألت جابرًا رضي اللَّه عنه عن ثمن الكلب والسنور، فقال زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك. رواه مسلم صحيح مسلم ١٠: ٢٣٤. ٥ - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: (نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا، رواه أبو داود بإسناد صحيح. سنن أبي داود ٢: ٢٥٠. ٦ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي) رواه أبو داود بإسناد صحيح حسن/ سنن أبي داود ٢: ٢٥٠. ٧ - وعن ابن عباس قال: (رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاليًا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فقال: لعن اللَّه اليهود ثلاثًا، إن اللَّه حرم عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) رواه أبو داود بإسناد صحيح/ سنن أبي داود ٢: ٢٥١. أنظر روضة الطالبين ٣: ٣٤٩، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ١١ والمجموع ٩: ٢١٥ - ٢١٦.