للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ومن ملك مصوغًا من الذهب والفضة وكان معدًا لاستعمال مباح، كحلي النساء، وما (اتخذ لهن) (١)، وخاتم الفضة للرجل، ففي وجوب الزكاة فيه قولان:

أحدهما: لا زكاة فيه (٢)، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور.

والقول الثاني: (تجب) (٣) فيه الزكاة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وأصحابه (٤).


(١) (اتخذ لهن): وفي جـ: اتخذه لهن.
(٢) لما روى جابر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس في الحلي زكاة" ولأنه معد لاستعمال مباح، فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإِبل والبقر، قال البيهقي: لا أصل له إنما روي هذا الحديث عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر، "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٣٨.
(٣) (تجب): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٤) لما روى أن امرأة من اليمن جاءت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- معها ابنتها في يدها =

<<  <  ج: ص:  >  >>