للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تمويه السقوف بالذهب والفضة، حرام.

وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة: إلى جوازه.

وفيما لطخ به اللجام من الفضة وجهان:

قال أبو الطيب بن سلمة: (هو) (١) مباح.

وقال أبو إسحاق: هو حرام.

فأما (إذهاب) (٢) محراب المسجد، فحرام، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.

وحكى بعض أصحابنا: فيه وجهًا آخر: أنه يجوز.

وحكى بعضهم: في تحلية الصبيان وجهًا: أنه لا يجوز وليس بشيء.

وحكى بعضهم: في تحلية المصحف بالذهب وجهين، وذكر أن أصحهما: أنه يجوز إعظامًا للقرآن، وحكي أيضًا: في تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة والمساجد وجهين:

فإن كان للمرأة حلي فانكسر (بحيث) (٣) لا يمكن لبسه، ولكنه يمكن إصلاحه، لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين:


= مسكتان غليظتان من الذهب، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيسرك أن يسورك اللَّه بهما سوارين من نار، فخلعتهما وألقتهما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقالت: هما للَّه ولرسوله" رواه أبو داود وغيره، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٤٠. وأنظر سنن أبي داود ١: ٣٥٨.
(١) (هو): في ب، جـ، وفي أ: وهو.
(٢) (اذهاب): إذ زائدة في أ.
(٣) (بحيث): في ب، جـ، وفي أ: حيث.

<<  <  ج: ص:  >  >>