للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) (١) كان (لها) (٢) حلي معد للإجارة، وجبت فيه الزكاة في أحد الطريقين.

والطريق الثاني: أنه على القولين.

وقال مالك: لا زكاة فيه.

وبعض أصحابه قال: تجب فيه الزكاة.

وحكي عن أبي عبد اللَّه الزبيري من أصحابنا أنه قال: اتخاذ الحلي للإجارة لا يجوز.

فإن وجبت الزكاة في حلي تنقص قيمته بالكسر، ملك الفقراء ربع العشر (منه مشاعًا) (٣) وسلمه إليهم تسليم مثله كما قلنا في الرطب الذي لا يجيء منه تمر، وإن شاء أخرج مصوغًا بوزنه.

وقال أبو العباس (بن سريج) (٤): يخرج زكاته بقيمته من غير جنسه، والأول أظهر (فإن) (٥) أكرى (حلي) (٦) الذهب بالذهب، أو حلي الفضة بالفضة، جاز في أصح الوجهين.


(١) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.
(٢) (لها): في "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٣٠.
(٣) (منه مشاعًا): في أ، جـ، وفي ب مشاعًا منه.
(٤) (بن سريج): ساقطة من جـ.
(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٦) (حلي): في ب، جـ وفي أعلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>