للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب القرض (١)

في الوقت الذي يحصل الملك للمقترض وجهان:


(١) القرض جائز بالسنة والإجماع، أما السنة: فروى أبو رأفع: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) استسلف من رجل بكرا -الجمل الفتي- فقدمت على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول اللَّه: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: "أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء" رواه مسلم ١١: ٣٦.
وعن ابن مسعود: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجة ٢: ٨١٢.
وعن أنس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (رأيت ليلة أسرى بي على باب الجنة مكتوبًا الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل ما عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة) رواه ابن ماجة ٢: ٨١٢.
وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا، كشف اللَّه عنه كربة من كرب يوم القيامة، واللَّه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه./ صحيح البخاري ٢: ٦٦. =

<<  <  ج: ص:  >  >>