للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أسلم في (سلعة) (١) من جلود (الشيات) (٢) مقدودة الثلول والعرض موصوفة اللون، والثخن.

حكى في الحاوي: فيه وجهين:

أحدهما: لا يجوز.

والثاني: يجوز، وبه قال (أبو الفياض) (٣)، والقاضي أبو حامد.

فإن قال اشتريت (منك) (٤) هذه (السلعة) (٥) بدرهم، واستأجرتك (لتشريكها) (٦) بدرهم.

فقد ذكر في الحاوي: فيه وجهين:

أحدهما: أنه بمنزلة ما لو جمع (بين) (٧) بيع وإجارة في صفقة واحدة.

والثاني: أنه يجوز، لأنه شرط العمل (فيما لا) (٨) يملكه، وهو الأصح.


= يتقضيه العقد، وجه الاستحسان: أن الناس تعاملوه، وبمثله يترك القياس./ الزيلعي ٤: ٥٩.
(١) (سلعة): غير واضحة في أوفي ب، جـ قلعة وهذا تصحيف.
(٢) (الشيات): في أوفي ب السببث، وفي جـ الشيت.
(٣) (أبو الفياض): في أ، ب وفي جـ ابن القاص.
(٤) (منك): في ب وفي أ، جـ مثل.
(٥) (السلعة): في ب وفي جـ القلعة وغير واضحة في أ.
(٦) (لتشريكها): في جـ وفي ألتشر، وفي ب لتشريتها.
(٧) (بين): في أ، ب وفي جـ من.
(٨) (فيما لا): في أ، ب وفي جـ فيما لم.

<<  <  ج: ص:  >  >>