للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز أن يشتري (سلعة) (١) ويشترط على البائع أن يحذوها له أو يشركها.

وقال أبو حنيفة: يجوز (٢).


= الصفر والحديد والرصاص، والزجاج وسائر الأمتعة. والأسلحة وغيرها: ذكر فيها قدرًا معلومًا، وصفة معلومة، ولكل واحد منهما الخيار إذا رآه مفروغًا إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وهذا قول عامة فقهاء الحنفية.
وعن أبي يوسف: أنه لا خيار لواحد منهما إذا جاء على الصفة التي أراده/ الحاوي القدسي ورقة: ٢٣٣ ب وبدائع الصنائع ٥: ٢، وفتح القدير ٥: ٣٥٥، ومرشد الحيران: ٥٧١ م.
أما جوازه، فإنما من ناحية الاستحسان لا من ناحية القياس، إذ القياس يأبى جوازه لأنه بيع المعدوم كالسلم، بل هو أبعد جوازًا من السلم، وهو قول زفر والشافعي إذ لا يمكن إجارة، لأنه استئجار على العمل في ملك الأجير وذلك لا يجوز، كمن قال لصباغ: اصبغ ثوبك أحمر بكذا، لا يصح، والاستحسان: أن الناس تعاملوه في سائر الأعصار من غير نكير، فكان إجماعًا منهم على الجواز/ فتح القدير ٥: ٣٥٥ والزيلعي ٤: ٥٩.
وأصل شروعيته: التعامل الراجع إلى الإجماع العملي من لدن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليوم بلا نكير، والتعامل بهذه الصفة أصل مندرج في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تجتمع أمتي على ضلالة/ ابن ماجه ٢: ١٣٠٣، وكذلك فقد استصنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتمًا، واحتجم -صلى اللَّه عليه وسلم- وأعطى الحجام مع أن مقدار عمل الحجامة، وعدد كرات وضع المحاجم ومصها غير لازم عند أحد، وسمع -صلى اللَّه عليه وسلم- بوجود الحمام فأباحه بمئزر ولم يبين له شرطًا وتعامل الناس بدخوله. من غير نكير من الصحابة والتابعين على هذا الوجه إلى الآن، وهو أن لا يذكر عدد ما يصبه من مليء الكأس ونحوه، فقصرناه على ما فيه تعامل، واستصنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المنبر، وكذلك شرب الماء من السقاء بفلس: ابن عابدين ٥: ٢٢٣، وفتح القدير ٥: ٣٥٦، وأنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية جـ ٢: ٣٠ - ٣٧.
(١) (سلعة): في ب، وفي جـ قلعة، وساقطة من أ.
(٢) يجوز استحسانًا. وقال زفر رحمه اللَّه: لا يجوز وهو القياس، لأن فيه شرطًا لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>