والبيع: من الأضداد، يقال: باع كذا إذا أخرجه عن ملكه، أو أدخله فيه، وفي الخبر قال عليه الصلاة والسلام: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه)، أي لا يشتري على شراء أخيه، لأن المنهي عنه هو الشراء، لا البيع وقال الفرزدق: إن الشباب لرابح من باعه ... والشيب ليس لبائعيه تجار تبيين الحقئق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج ٤: ٢. قال ابن قتيبة وغيره: يقال: بعت الشيء بمعنى بعته، وبمعنى شريته، ويقال شريت الشيء بمعنى شريته، وبعته، وأكثر الإستعمال بعته: إذا أزلت الملك فيه بالمعاوضة، واشتريته إذا تملكه بها، وقال الأزهري: العرب تقول: بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته، وبعت بمعنى إشتريت، قال: وكذلك شريت بالمعنيين، قال: وكل واحد مبيع وبائع، لأنه الثمن والمثمن كل منهما مبيع، ويقال: بعته أبيعه فهو مبيع، ومبيوع، مخيط ومخيوط. =