للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويقع الطلاق على أربعة أوجه:

واجب: وهو في حال الشقاق، (والإيلاء) (١).

ومستحب: وهو عند خوف التقصير في حقها (٢) (أو) (٣) لا تكون عفيفة (٤).


(١) (والإيلاء): في ب، جـ وفي أوالاخلا.
(٢) أي في العشرة، أو في غيرها، فالمستحب أن يطلقها لقوله عز وجل: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} سورة الطلاق/ ٢، ولأنه إذا لم يطلقها في هذه الحال، لم يؤمن أن يفضي إلى الشقاق، أو إلى الفساد.
(٣) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٤) لما روى أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: طلقها) ولأنه لا يأمن من أن تفسد عليه الفراش، وتلحق به نسبًا ليس منه/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>