للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرة، ملك زوجها عليها ثلاث طلقات، حرًا كان أو عبدًا، وإذا كانت أمة، ملك عليها طلقتين، وإن كان حرًا (١).


(١) لقوله عليه السلام: (طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان) نصب الراية للزيلعي ٣: ٢٢٦ ولأن حل المحلية نعمة في حقها، وللرق أثر في تنصيف النعم، إلا أن العقدة لا تتجزأ، فتكاملت عقدتان./ الهداية للمرغيناني ١: ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>