للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويملك الحر على امرأته ثلاث طلقات (١)، (والعبد) (٢) طلقتين، وبه قال مالك، وأحمد (٣).

وقال أبو حنيفة، والثوري: الطلاق معتبر بالنساء، فإن كانت المرأة


(١) لما روى أبو رزين الأسدي قال: جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:
أرأيت قول اللَّه عز وجل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} سورة البقرة/ ٢٢٩، فاين الثلاثة؛ قال: تسريح بإحسان الثالثة. وأبو رزين هذا: هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي، ثقة فاضل من الطبقة الثانية، مات سنة خمس وثمانين، وهو غير أبي رزين عبيد الذي قتله ابن زياد بالبصرة، ووهم من خلط بينهما، وهو أيضًا غير أبي رزين الذي ترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب بقوله: والد عبد اللَّه بن أبي رزين الذي لم يرو عنه غير ابنه، حديثه في الصيد يتوارى، وهما مجهولان./ المجموع ١٦: ٧٠.
(٢) (والعبد): في ب، جـ والمهذب ٢: ٧٩ وفي أ، والسيد.
(٣) لما روى الشافعي رحمه اك: أن مكاتبًا لأم سلمة طلق امرأته وهي حرة تطليقتين، وأراد أن يراجعها، فأمره أزواج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأتي عثمان رضي اللَّه عنه فيسأله، فذهب إليه فوجده آخذًا بيد زيد بن ثابث، فسألهما عن ذلك، فابتدراه وقالا: حرمت عليك، حرمت عليك/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٩.
قال ابن قدامة: ولنا: أن اللَّه تعالى خاطب الرجال بالطلاق، فكان حكمه معتبرًا بهم، ولأن الطلاق خالص حق الزوج، وهو مما يختلف بالرق والحرية، فكان اختلافه به كعدد المنكوحات. وحديث عائشة، قال أبو داود: راوية مظهر بن أسلم، وهو منكر الحديث، وقد أخرجه الدارقطني في سننه عن عائشة. قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (طلاق العبد اثنتان، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقرء الأمة حيضتان، وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة) وهذا نص، ولأن الحر يملك أن يتزوج أربعًا، فملك طلقات ثلاثًا، كما لو كان تحته حرة، ولا خلاف في أن الحر الذي زوجته حرة طلاقه ثلاث، وأن العبد الذي تحته أمة طلاقه اثنتان، وإنما الخلاف فيما إذا كان حد الزوجين حرًا، والآخر رقيقًا/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>