للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نوى تعليقه على شرط، قبل قوله فيه ظاهرًا، وباطنًا، وإن لم ينو شيئًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقع.

والثاني: (أنه) (١) لا يقع.

فإن أكره على الطلاق، فتلفظ به، ونوى إيقاعه، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يقع (٢).

والثاني: لا يقع (٣).

إذا تلفظ العجمي بالعربية (فقال: أنت طالق لزوجته) (٤)، وهو لا يعرف معناه، وقصد موجبه عند العرب، ففيه وجهان (٥):

أحدهما: وهو قول أقضى القضاة الماوردي: أنه يقع (٦).

والثاني: وهو قول الشيخ (أبي) (٧) حامد الإسفراييني: أنه لا يقع (٨).


(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) لأنه صار بالنية مختارًا.
(٣) (والثاني: لا يقع): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن اللفظ يسقطه حكمه بالإكراه، وبقيت النية من غير لفظ، فلم يقع بها الطلاق/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٩.
(٤) (فقال: أنت طالق لزوجته): في أ، جـ وفي ب فقال لزوجته: أنت طالق.
(٥) وإذا كان لا يعرف معناه، ولا نوى موجبه، لم يقع الطلاق، كما لو تكلم بالكفر، ولا يعرف معناه/ المجموع ١٦: ٦٨.
(٦) يقع الطلاق، لأنه نوى موجبه، فلزمه حكمه.
(٧) (أبي): في ب وفي أ، جـ أبو.
(٨) كما لو تكلم بالكفر ولا يعلم معناه، ونوى موجبه./ المجموع ١٦: ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>