للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى عن شريح أنه قال: القيد (إكراه) (١)، والوعيد (إكراه) (٢)، والسجن (إكراه) (٣) والضرب (والحبس) (٤) والشتم يختلف باختلاف أحوال (الناس) (٥).

فإن تهدده (٦) بقتل ذي رحم محرم من الأخوة (وبنيهم) (٧)، فهل يكون ذلك إكراهًا؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه إكراه، كما لو تهدده بقتل أحد الوالدين أو المولودين.

والثاني: أنه ليس بإكراه كما لو تهدده بقتل (٨) ابن عمه.

(فإن) (٩) أكره على الطلاق، فنوى طلاقًا من وثاق (١٠)، (أو) (١١)


(١، ٢، ٣) (إكراه): في ب وفي أ، جـ كره، والأولى ساقطة من ب.
(٤) (والحبس): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٥) (الناس): في ب، جـ وفي أالناهس.
- فإن كان المكره من ذوي الأقدار، والمرؤ ممن يؤثر ذلك تأثيرًا بالغًا في حاله، كان إكراهًا له، لأن ذلك يسيئه.
- وإن كان من العوام، أو سخفاء الرعاع، لم يكن ذلك إكراها في حقه، لأنه لا يبالي به/ المجموع ١٦: ٦٧.
(٦) (تهدده): في جـ وفي أ، ب تهدد.
(٧) (وبنيهم): في ب، جـ وفي أبينهم.
(٨) (أحد الوالدين، أو المولودين. والثاني: أنه ليس بإكراه كما لو تهدده بقتل) في ب، جـ وساقطة من أ.
(٩) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(١٠) أي نوى بقلبه من وثاق، أو نوى غيرها ممن يشاركها في الإسم، وأخبر بذلك قبل منه لموضع الإكراه من القضية/ المجموع ١٦: ٦٨.
(١١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>