للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في تحمل الشهادة، وأدائها]

لا يجوز تحمل الشهادة، وأداؤها إلا عن علم (١)، فإن كانت الشهادة على عورة كالزنا والرضاع، والولادة، فهل يجوز له أن يعتمد النظر إلى ذلك لتحمله؟


(١) والدليل عليه قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} سورة الإسراء: ٣٦.
وقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} سورة الزخرف: ٨٦ فأمر اللَّه تعالى أن يشهد عن علم. وقوله تعالى: {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} سورة الزخرف/ ١٩، وهذا الوعيد يوجب التحفظ في الشهادة، وأن لا يشهد إلا عن علم.
وروي عن طاوس عن ابن عباس رضي اللَّه عنه أنه قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال فعلى مثلها فاشهد أو دع/ المهذب: ٣٣٥/ أخرجه العقيلي والحاكم وأبو نعيم في الحلية، وابن عدي، والبيهقي/ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٤: ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>