للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنصوص: أنه يجوز، وهو قول أبي إسحاق المروزي (١).

وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجوز أن يقصد النظر إلى العورة (٢).

ومن أصحابنا من قال: يجوز في الزنا، دون غيره (٣).

ومنهم من قال: يجوز في غير الزنا، ولا يجوز في الزنا (٤).

واختلف في تحمل الشهادة على من لا يعرفه، (ولمن لا يعرفه) (٥)، فمنع منه قوم، وأجازة قوم (ويكلف المقر أن يأتي) (٦) بمن يعرفه.

والذي عليه الجمهور: أنه يجوز أن يشهد على من (لا يعرفه) (٧)، ولمن لا يعرفه، إذا أثبت صورتهما، وتحقق أشخاصهما، وإن لم يرهما قبل الشهادة.


(١) لأن أبا بكرة، ونافعًا، وشبل بن معبد، شهدوا على المغيرة بالزنا عند عمر رضي اللَّه عنه فلم ينكر عمر ولا غيرهم نظرهم.
(٢) لأنه في الزنا مندوب إلى الستر، وفي الولادة، والرضاع، تقبل شهادة النساء فلا حاجة بالرجال إلى النظر للشهادة.
(٣) لأن الزنا هتك حرمة اللَّه تعالى بالزنا، فجاز أن تهتك حرمته بالنظر إلى عورته، وفي غير الزنا لم يوجد من المشهود عليه هتك حرمة، فلم يجز هتك حرمته.
(٤) لأن حد الزنا يبنى على الدرء، والاسقاط، فلا يجوز أن يتوصل إلى إثباته بالنظر، وغيره لم يبن علي الدرء والاسقاط، فجاز أن يتوصل إلى إثباته بالنظر/ المهذب ٢: ٣٣٦.
(٥) (ولمن لا يعرفه): في، ب وساقطة من جـ.
(٦) (ويكلف المقر أن يأتي): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٧) (لا يعرفه): في أ، ب وفي جـ يعرفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>