للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وتصح كفالة البدن (١) على المنصوص، وقال في الدعوى، والبينات: الكفالة بالبدن ضعيفة.


(١) وتسمى كفالة الوجه، والكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم، هذا مذهب شريح ومالك، والثوري، ، وأبي حنيفة. (المغني ٤: ٦١٤)
واحتجت الحنابلة بقوله تعالى {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} يوسف: ٦٦، ولأن ما وجب تسليمه بعقد، وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال.
والكفالة، لغة: الضم، سواء كان متعلقه عينًا أو معنى. قال في المغرب: تركيبه دال على الضم والتضمين، كفل البعير: كساء يدار حول سنامه كالحوية، يركب عليه.
وشرعًا: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وقيل في الدين، والأول أصح.
مشروعيتها: ثبتت مشروعيتها في الكتاب والسنة والإجماع.
الكتاب: قوله تعالى {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} يوسف: ٧٢. =

<<  <  ج: ص:  >  >>