للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن أصحابنا من قال: هي صحيحة قولًا واحدًا. وقوله: ضعيفة: يعني في القياس.

ومن أصحابنا من قال: فيها قولان.

أظهرهما: أنه تصح، وهو قول عامة الفقهاء (١).


= والسنة: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (الزعيم غارم) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
الاجماع: حصولها عند الأمة من زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يومنا هذا.
سبب مشروعيتها: دفع هذه الحاجة والضرر.
محاسن الكفالة: ومحاسن الكفالة جليلة وهي: تفريج كرب الطالب الخائف على ماله والمطلوب الخائف على نفسه حيث كفيا مؤنة ما أهمهما، وقرت جأشهما، وذلك نعمة كبرى عليهما، ولذا كانت الكفالة من الأفعال العالية، حتى امتن اللَّه تعالى بها حيث قال (وكفلها زكريا) في قراءة بالتشديد، يتضمن الامتنان على مريم، إذا جعل لها من يقوم بمصالحها، ويقوم بها بأن أتاح لها ذلك، وسمى نبيًا بذي الكفل، لما كفل جماعة من الأنبياء لملك أراد قتلهم.
سبب وجوبها: تضييق الطالب على المطلوب مع قصد الخارج رفعه عنه، إما تقربًا إلى اللَّه تعالى، أو إزالة للأذى عن نفسه، إذا كان المطلوب ممن يهمه ما أهمه.
شرطها في الكفيل: كونه من أهل التبرع، فلا كفالة من صبي، ولا عبد محجور ولا مكاتب، ولا تصح من المريض إلا من الثلث. وفي الدين أن يكون صحيحًا، فلا كفالة في بدل الكتابة، لأنه ليس دينًا صحيحًا، إذ لا يلزم دين للمولي على عبده، ولزوم دين الكتابة، بخلاف القياس ليصل العبد إلى العتق، وأن يكون مقدور التسليم.
(العناية على الهداية ونتائج الأفكار ٧: ١٦٢ - ١٦٣).
(١) لما روى أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب قال: (صليت مع عبد اللَّه بن مسعود الغداة، فلما سلم، قام رجل فحمد اللَّه وأثنى عليه وقال: أما بعد، فواللَّه لقد بت البارحة وما في نفسي على أحد أحنة وإني كنت استطرقت =

<<  <  ج: ص:  >  >>