وقال جرير بن عبد اللَّه، والأشعث بن قيس: استتبهم فإن تابوا كفلهم عشائرهم، فاستتابهم فتابوا، وكفلهم عشائرهم، ولأن البدن يستحق تسليمه بالعقد فجاز الكفالة به كالدين. (المجموع ١٣: ٤٠) أخرجه أبو داود من طريق حارثة بن المضرب، وهو بتشديد الراء المكسورة - العبدي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الثانية، وقد غلط من نقل عن المديني أنه تركه. وهكذا في التهذيب لابن حجر: أنه أتى عبد اللَّه بن مسعود فقال: (ما بيني وبين أحد من العرب احنة، وانني مررت بمسجد لبني حنيفة، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد اللَّه، فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلًا في السوق). وترجع قصة ابن النواحة هذا إلى أيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أرسله مسيلمة مع آخر هو ثمامة بن أثال -بضم الهمزة بعدها مثلثة- فقال لهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (أتشهدان أني رسول اللَّه؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ آمنت باللَّه ورسوله، ولو كنت قاتلًا رسولًا لقتلتكما، قال عبد اللَّه: فمضت السنة أن الرسل لا تقتل). رواه أحمد وأبو داود والحاكم والنسائي مختصرًا من حديث عبد اللَّه بن مسعود. وليس في رواية من الرويات أن ابن النواحة قد أسلم، وإنما كان هناك من الصحابة عندما أعلن مسيلمة أكذوبته، من إنضم إليه وارتد عن الإسلام، =