للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ولا يجوز بيع الثمرة، والزرع، قبل بدو الصلاح (١) من غير شرط


(١) معنى بدو الصلاح: وبدو الصلاح عند الحنفية: أن تأمن الثمار من العاهة والفساد فتح القدير ٥/ ١٠٢ وعند المالكية: بدو الصلاح في الثمر الإزهاء، وهو أن تبدو فيها الحمرة أو الصفرة وهو النضج وفي التين أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة، ويظهر السواد في أسوده، والبياض في أبيضه، والعنب كذلك بأن ينحو أسوده إلى السواد، وأبيضه إلى البياض مع النضج، وبدو صلاح الجزر واللفت، والفجل والثوم، والبصل إذا استقل وانتفع به، أو أنه إذا قلع لم يفسد، وقصب السكر إذا طاب، والبر إذا يبس، وبدو صلاح الفول والحمص والعدس والورد وسائر الأنوار، أن تتفتح أكمامه ويظهر نوره، وكل ثمرة بحسبها، وبدو صلاح الموز إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب.
قال القاضي أبو الوليد: (ومعنى ذلك عندي أن يتناهى عظمه أو عظم بيعه ويبلغ أوله مبلغه إذا أزيل عن أصله، تهيأ فيه تمام النضج، فإنه إذا أزيل عن أصله قبل تناهيه، فسد ولم يتم نضجه/ المنتقى للباجي ٤/ ٢٩٨، والبهجة للتسولي ٢/ ٣٠ - ٣١ والقوانين الفقهية لابن جزىء ٢٥٢. =

<<  <  ج: ص:  >  >>