للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القطع، وبه قال مالك وأحمد (١).


= وبدو الصلاح عند الشافعية: يختلف باختلاف الأجناس، فبدو الصلاح في ثمار النخل الاحمرار، والاصفرار، وفي الكرم بالثمرة إلى الحمرة أو السواد/ الحاوي للماوردي ٥/ ٢٨٩.
وبعض الشافعية قال: بدو الصلاح بظهور النضج ومبادىء الحلاوة، وزوال العصوصة أو الحموضة المفرطتين وذلك فيما لا يتلون بأن يتموه، ويلين فيما يتلون بأن يحمر أو يصفر أو يسود/ الواضح النبيه ٥/ ٢٢٢، وبدو الصلاح عند الحنابلة، في النخل أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة، وفي ثمرة الكرم أن تتموه وما سوى النخل والكرم، أن يبدو فيها النضج.
والرأي الجامع لهم: أن ما كان من الثمرة يتغير لونه عند صلاحه، فبدو صلاحه بذلك، وإن كان مما لا يتلون كالتفاح ونحوه، بأن يحلو وإن كان مما لا يتغير لونه، كالقثاء، بلوغه أن يؤكل عادة/ المغني لابن قدامة ٤/ ٦٩.
(١) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) رواه البخاري، أنظر البخاري مع فتح الباري ٥/ ٣٠٠.
وبما روى سعد عن جابر قال: نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن يباع ثمرة حتى تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال حتى تحمار وتصفار ويؤكل منها/ رواه البخاري أنظر البخاري مع فتح الباري ٥/ ٣٠١ - ٣٠٢.
وبما روى أبو هريرة: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: نهى عن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض/ سنن أبي داود ٢/ ٢٢٧، وأنظر الحاوي للماوردي ٥: ٢٨٦.
وبما روي عن أنس أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر قال: أرأيت إن منع اللَّه الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه/ فتح الباري ٥/ ٣٠٢ - ٣٠٣.
ولأن المبيع إنما ينقل على حسب العادة، ولهذا لو اشترى بالليل متاعًا، لم يكلف نقله حتى يصبح، والعادة في الثمار تركها إلى أوان الجذاذ، فإذا باعها قبل بدو الصلاح، لم يأمن أن يصيبها عاهة فتتلف وذلك غرر من غير حاجة، فلم يجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>