للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يصح بيعها مطلقًا، (ويقتضي) (١) ذلك القطع وعندنا: يقتضي التبقية.

فإن باع الثمرة من صاحب الأصول، قبل بدو الصلاح مطلقًا، لم يصح البيع في أصح (٢) الوجهين: (٣)

وإن باع الثمرة بعد بدو الصلاح جاز بكل حال، وبه قال مالك وأحمد.


(١) (ويقتضي): في أ، جـ وفي ب ويقضي.
(٢) إن إطلاق العقد يقتضي التبقية، والبيع بشرط التبقية، لا يصح، سواء كان قبل الصلاح أو بعد الصلاح، وبشرط القطع يصح بما قبل الصلاح وما بعد الصلاح.
ثم إن الأحاديث التي وردت بالنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، كان الاستدلال بها من وجهين:
الأول: أن النهي موجه إلى المعهود من البياعات، والمعهود من البيع، إطلاق العقد دون تقييده بالشرط، فصار النهي بالعرف متوجهًا إلى البيع المطلق ودون المقيد.
والثاني: أن النهي لا يخلو من أن يتوجه إلى بيعها بشرط القطع، أو على شرط الترك، لأن النهي ورد مطلقًا، فثبت أنه محمول على البيع المطلق، ولأن إطلاق العقد، يقتضي التبقية والترك، لأن العرف في القبض يجري مجرى الشرط، والعرف في الثمار، أن يوجد وقت الجذاذ، فصار المطلق كالمشروط تركه، ومعلوم أن اشتراط تركها مبطل للبيع، فكذا إطلاق عقدها الذي يجري بالعرف مجرى اشتراط تركها، فيجب أن يكون مبطلًا للبيع ولأنها ثمرة لم يبدو صلاحها، فوجب أن لا يصلح أفراد بيعها من غير اشتراط قطعها، قياسًا على بيعها بشرط الترك/ الحاوي للماوردي ٥/ ٢٨٧، والمجموع ١١/ ٣٣٢ - ٣٢٣، والمنتقى ٤/ ٢١٨ - ٢١٩، والمغني لابن قدامة ٤/ ٦٣، وكتابنا نظرية الغرر: ١/ ٤٠١.
(٣) (فيها): في ب وفي أ، جـ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>