للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها بشرط التبقية، إلا أن محمدًا قال: إذا تناهى عظمها يجوز (فيها) شرط التبقية (١).

فإن بدا الصلاح في بعض الجنس في حائط، فباع ما لم يبد صلاحه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز إفراده.

والثاني: لا يجوز.

وهل يكون بدو الصلاح في نوع من الجنس (بدوًا للصلاح) (٢) في غيره من ذلك الجنس؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يضم إليه في جواز البيع.

والثاني: أنه لا يضم إليه، وهو الأصح.

(وإنما يتبعه) (٣) ما كان معه في البستان، فأما ما كان في حائط آخر، فلا يتبعه في جواز البيع، وبه قال أحمد.

وقال مالك: يجوز بيع ما جاوره إذا كان الصلاح مهودًا لا منكرًا.


(١) إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها، وشرط في العقد تركها إلى وقت الجذاذ، فبيعها جائز ويلزم تركها عند الشافعي، ومالك، وأحمد، وداود، ومحمد بن الحسن الشيباني/ الحاوي للماوردي ٥/ ٣٨٨، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اللَّه: بيعها فاسد احتجاجًا بأنها عين بيعت بشرط تأخير القبض، فوجب أن يكون بيعها فاسدًا كالعروض والأمتعة، ولأنها ثمرة بيعت بشرط الترك فوجب أن يكون بيعها فاسدًا، كالثمرة التي لم يبد صلاحها/ المبسوط للسرخسي ١٢/ ١٩٦.
(٢) (بدوا للصلاح): في ب وفي أ، جـ بدوا لصلاح.
(٣) (وإنما يتبعه): في ب، جـ وفي أوأما بيعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>