للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكي في الحاوي عنه: (أنه) (١) إذا بدا الصلاح في نخلة، جاز بيع ثمار جميع البلد.

وقال الليث: إذا بدا الصلاح في جنس من الثمرة في الحائط، جاز بيع جميع أجناس الثمار في ذلك الحائط.

فإن باعه ثمرة قد بدا صلاحها (فاحتاجت) (٢) إلى سقي، فعلى من يكون؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون على المشتري (٣).

والثاني: أنه على البائع (٤).

(وأصل) (٥) ذلك الجائحة إذا أصابت الثمرة، فإنها تكون في ضمان المشتري على قوله الجديد، فيكون السقي عليه.

والثاني: يكون من ضمان البائع، فيكون (عليه السقي) (٦).

فإن باع الثمرة الظاهرة، وما يظهر بعد ذلك، لم يصح البيع، وبه


(١) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٢) (فاحتاجت): في ب، جـ وفي أواحتاجت.
(٣) لأن الثمرة له.
(٤) لأنه يجب عليه تسليمها في حال الجذاذ والحصاد، وذلك لا يحصل إلا بالسقي فلزمه/ المهذب ١١/ ١٥٢.
(٥) (وأصل): في ب وفي أ، جـ حاصل وهو تصحيف من النساخ.
(٦) (عليه السقي): في أ، ب وفي جـ مكتوبة ولكنها مشطوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>