للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة وأحمد (١)،


(١) أذكر ما كتبه الشافعية فقط، ولك أن تعود إلى كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية جـ ١: ٣٩١ - ٤٢٠، ففيه فائدة كبيرة، قالت الشافعية: وذلك إذا بدا صلاح ما خرج من القثاء، والبطيخ، لم يجز بيع ما لم يخلق منه تبعًا لما خلق، استدلالًا بأن شروط العقد معتبرة بالضرورة، فبيوع العروض لا يجوز قبل وجودها لارتفاع الضرورة، وإمكان بيعها بعد وجودها، وإلا جازه: وهي بيوع المنافع قبل وجدها لوجود الضرورة، ويعتبر بيعها بعد وجودها، فلما كان ما لم يخلق من القثاء والبطيخ يتعذر بيعه إذا خلق لاختلاطه بالأول، دعت الضرورة إلى بيعه قبل أن يخلق تبعًا لما خلق، قال: ولأنه لما كان مما لم يبدو صلاحه، تبعًا لما بدا صلاحه في البيع، جاز أن يكون ما لم يخلق تبعًا لما خلق في البيع، ولأنه لما جاز أن يدخل في البيع ما يحدث من الزيادة التي لا يتميز كالطول والكبر، جاز أن يدخل في البيع ما يحدث من الزيادة التي تتميز، لأنهما جميعًا بيع ما لم يخلق، ودليلنا: نهيه صلى اللَّه عليه وسلم عن بيع الغرر.
وهذا البيع من أعظم الغرر، لأنه يتردد بين الموجود، والمعدوم، وبين القلة والكثرة، وبين الرداءة والجودة، ولأنه النخل أثبت من البطيخ أصلًا، وحمله أقل من البطيخ حصرًا، فلما لم يجز بيع ما لم يخلق من ثمر النخل تبعًا، لما خلق فأولى أن لا يجوز بيع ما لم يخلق من البطيخ تبعًا لما خلق، وتحريره قياسًا: إنها ثمرة لا يجوز إفرادها بالعقد، فوجب إن لم تدخل في البيع بغير شرط، أن لا يدخل منه بالشرط كالنخل، ولأنه لما لم يجز بيع ما لم يبد صلاحه مع وجوده، وقلة غرره، فبيع ما لم يخلق أولى أن لا يجوز مع عدمه وكثرة غرره.
علة المنع عند الشافعية:
عدم القدرة على التسليم.
أما الحنابلة، فمذهبهم كمذهب الحنفية والشافعية فيما قدمناه، بأنه لا يجوز بيع القثاء، والخيار، والباذنجان وما أشبهه إلا لقطة لقطة/ أنظر =

<<  <  ج: ص:  >  >>