وهذا البيع من أعظم الغرر، لأنه يتردد بين الموجود، والمعدوم، وبين القلة والكثرة، وبين الرداءة والجودة، ولأنه النخل أثبت من البطيخ أصلًا، وحمله أقل من البطيخ حصرًا، فلما لم يجز بيع ما لم يخلق من ثمر النخل تبعًا، لما خلق فأولى أن لا يجوز بيع ما لم يخلق من البطيخ تبعًا لما خلق، وتحريره قياسًا: إنها ثمرة لا يجوز إفرادها بالعقد، فوجب إن لم تدخل في البيع بغير شرط، أن لا يدخل منه بالشرط كالنخل، ولأنه لما لم يجز بيع ما لم يبد صلاحه مع وجوده، وقلة غرره، فبيع ما لم يخلق أولى أن لا يجوز مع عدمه وكثرة غرره. علة المنع عند الشافعية: عدم القدرة على التسليم. أما الحنابلة، فمذهبهم كمذهب الحنفية والشافعية فيما قدمناه، بأنه لا يجوز بيع القثاء، والخيار، والباذنجان وما أشبهه إلا لقطة لقطة/ أنظر =