للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: يصح (١).

فإن باع نخلًا وعليها طلع، لم يؤبر واستثناه، صح استثناؤه من غير شرط القطع.


= الحاوي للماوردي ٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣، والأم ٣/ ١٧، ونهاية المحتاج ٤/ ١٥٥ - ١٥٦، وحاشية الشبراملسي ٤/ ١٥٥، وحاشية المغربي الرشيدي ٤/ ١٥٦، والمهذب للشيرازي ١/ ٢٨٩، ومغني المحتاج ٢/ ٩٢، وفتح الوهاب ١/ ١٨٣، ومنهج الطلاب بهامشه، وإعانة الطالبين وفتح المعين ٣/ ٤١، والسراج الوهاج للغمراوي ومتن المنهاج ٢٠١، وقليوبي وعميره ٢/ ٢٣٧، والبجيرمي ٢/ ٣٠٩، وأنظر الزيلعي ٤/ ١٢، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢/ ١٩، ودر المنتقى على شرح الملتقى ٢/ ١٩، وتحفة الفقهاء ٢/ ٨١، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٢، والكافي ٢/ ٧٨، والروض المربع ١٨٥، وزاد المستقنع والتنقيح المشبع ١٣٧، ومطالب أولى النهي ٣/ ٢٠٠، وبدائع الصنائع ٥/ ١٣٩، والمبسوط ١٢/ ١٩٦ - ١٩٧، وفتح القدير ٥/ ١٠٥.
(١) قسمت المالكية بيع ما يتلاحق إلى ثلاثة أضرب:
الأول: تتميز بطونه ولا تتصل، كشجرة التين، والنخيل، والياسمين، والتفاح، والرمان، والجوز.
الثاني: تتميز بطونه وتتصل، كالقصيل، والقصب، والقرط.
الثالث: لا تتميز بطونه، كالمقاثى، والباذنجان، والقرع.
أما ما يتميز بطونه ولا تتصل، فلا يجوز أن يباع ما لم يظهر من بطونه بظهور ما ظهر منها، وبدو صلاحه، ولكل بطن حكم مختص به، وأما الذي تتصل بطونه وتتميز، فإطلاق العقد يتناول ما ظهر منه، دون ما لم يظهر، وتكون الثمرة التي تخلف البطن الأول لمن له أصله لأن العادة جرت بين الناس، أن المشتري يأخذ ما جرت به العادة فقط.
وأما ما لا تتميز بطونه كالقثاء فبطونها لا يجوز أن تباع مقدره، لأنه يصح تقديرها، وإذا لم يكن له أصل ثابت، فلا يصح أن يتقدر بالزمن، وذلك أن الثمر يتعجل بالحر، ويتأخر بالبرد فسيدخله الغرر، والجهل بالمعقود عليه/ المنتقى ٤/ ٢٢٣ - ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>