للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب اجتماع العدتين]

إذا (تزوجت) (١) المرأة في حال العدة، ووطئها الزوج الثاني جاهلًا، بالتحريم وجب عليها اتمام عدة الأول، واستئناف (عدة) (٢) الثاني، وبه قال أحمد (٣).


(١) (تزوجت): في ب، جـ وفي أزوجت.
(٢) (عدة): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) ولا تدخل عدة أحدهما في عدة الآخر، لما روى سعيد بن المسيب، وسليمان بن بشار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر رضي اللَّه عنه، وضرب زوجها بمخفقة ضربات، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبًا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدًا، ولأنهما حقان مقصودان لآدميين، فلم يتداخلا كالدينين، فإن كانت حائلًا، انقطعت عدة الأول بوطء الثاني إلى أن يفرق بينهما، لأنها صارت فراشًا للثاني، فإذا فرق بينهما، أتمت ما بقي من عدة =

<<  <  ج: ص:  >  >>