للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي وجه ثالث: أنها إن ركبت بعد النسج، كانت زينة محضة، وإن كانت (نسجه معها) (١) لم يمنع من لبسها.

والصغيرة والكبيرة في الإِحداد سواء (٢).

(وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة) (٣).

والذمية إذا كانت تحت مسلم، وجب عليها الإِحداد، والعدة، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: يجب عليها العدة، ولا يجب الإِحداد (٤).

وكذلك إذا كان زوجها ذميًا.

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الإحداد، ولا العدة.


(١) (نسجه معها): في أوفي ب منسجمة، وفي جـ نسجيته لم تمنع معها.
(٢) لأن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات، كالخمر، والزنا وإنما يفترقان في الإثم، فكذلك الإحداد/ المغني لابن قدامة ٨: ١٥٥.
(٣) (وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ لأن الخطاب موضوع عنها/ الهداية للمرغيناني ٢: ٢٤.
(٤) لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع/ الهداية ٢: ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>