للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو أسحاق: (ما صبغ غزله ثم نسج لم يحرم وهو القصب) (١).

والمذهب: الأولى (٢).

(وما) (٣) صبغ بالسواد (لا يمنع) (٤) من لبسه، فإنه شعار المصائب، وحكى في وجوب لبسه في الإحداد وجهان:

والثاني: (أنه) (٥) يستحب.

وإن عمل البياض طرز كبار، حرم عليها لبسه، (وإن) (٦) كان صغارًا ففيه وجهان:

أحدهما: يحرم (٧).

والثاني: لا يحرم.


(١) لأن الشافعي رحمه اللَّه نص على تحريم الوشي والديباج، وهذا كله صبغ غزله ثم نسج، ولأن ما صبغ غزله ثم نسج أرفع وأحسن مما صبغ بعد النسج/ المهذب ٢: ١٥١.
(٢) (وما): في أ، جـ في ب وأما.
(٣) (لا يمنع): وفي جـ فلا تمنع.
(٤) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن/ أي يحرم عليها الطراز على الثوب إن كبر، وأما إن صغر: فإن ركب على الثوب فكذلك، وإن نسج مع الثوب فلا، كما جزم به في الأنوار/ مغني المحتاج ٣: ٣٩٩.
(٦) يحرم كما يحرم قليل الحلي وكثيره.
(٧) لا يحرم لقلتها وخفائها/ المهذب ٢: ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>