للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا حاصر الإمام بلدًا (وأرادوا) (١) الصلح، على أن يكون البلد لهم، وكانوا من أهل الكتاب، جاز له أن يصالحهم (على ثلاث) (٢) شروط.

أحدها: أن يبذلوا الجزية.

والثاني: أن يجري عليهم أحكام الإسلام.

والثالث: أن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين، وأقل ما يؤخذ منهم، أن يكون على كل حالم دينار، ويجوز أن يُضْرَبَ ذلك على رؤسهم، وعلى أراضيهم، أو عليهما جميعًا.

وقال أبو حنيفة: يجوز ان يضرب عليهم الجزية عن رؤوسهم، والخراج على أراضيهم. وإذا أسلم واحد منهم، سقط عنه ما ضرب عليه، وإن كان على الأرض، باسم الخراج

وقال أبو حنيفة: لا يسقط الخراج (كخراج) (٣) أرض السواد.

فإن باع هذه الأرض من مسلم، صح البيع، وبه قال أبو حنيفة (٤).

وقال مالك: لا يصح البيع.


(١) (وأرادوا): في أ، جـ وفي ب أو أرادوا.
(٢) (على ثلاث): في أ، ب وفي جـ بثلاث.
(٣) (كخراج): في أ، ب وفي جـ بخراج/ لأن فيه معنى المؤنة، فيعتبر مؤنة في حالة البقاء، فأمكن ابقاؤه على المسلم/ الهداية ٢: ١١٨.
(٤) أنظر الهداية ٢: ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>