للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب القصاص في الجروح والأعضاء]

كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس، جرى بينهما القصاص في الأطراف السليمة كالرجلين، والرجل والمرأة، والحرين، والعبدين وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق.

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجزىء القصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف، ولا بين العبيد في الأطراف، ولا بين الحر والعبد فيها، وإن جرى القصاص بينهم في النفوس (١).

فإن اشترك جماعة في إبانة طرت دفعة واحدة، وجب عليهم القصاص، وبه قال مالك، وأحمد (٢).


(١) لانعدام المماثلة في الأطراف، لأنها سلك بها مسلك الأحوال، فيثبت التفاوت بينهما في القيمة/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، والدر المنتقى عليه ٢: ٦٢٦.
(٢) لأنه أحد نوعي القصاص، فجاز أن يجب على الجماعة بالجناية ما يجب على واحد كالقصاص في النفس/ المهذب: ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>