للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا قصاص عليهم.

ويجب القصاص في الموضحة في الرأس (١)، والوجه، وهل يجب فيها القصاص إذا كانت على الساعد، والعضد، والساق؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يجب.

فإن أوضحه في جميع رأسه، وكان (رأس) (٢) الجاني أكبر، فله أن يبتدئي بالإيضاح من أي جانب شاء من رأسه (٣)، فإن أراد أن يستوفي بعض حقه من مقدم رأسه، وبعضه من مؤخره.

فقد قال بعض أصحابنا: أنه لا يجوز (٤).

وقيل: يحتمل أن يجوز إلا أن (يقال) (٥): فيه زيادة ضرر، أو شين، (فيمنع) (٦) منه.


(١) وذلك بحلق موضعها من رأس الجاني، ثم يعلَّم على القدر المستحق بسواد أو غيره ويقتص منها. فإن كانت الموضحة في مقدم الرأس، أو في مؤخره، أو في قزعته وأمكن أن يستوفى قدرها في موضعها من رأس الجاني، لم يستوف في غيرها، وإن كان قدرها يزيد على مثل موضعها من رأس الجاني استوفي بقدرها وإن جاوز الموضع الذي شجه في مثله، لأن الجميع رأس، وإن كان قدرها يزيد على رأس الجاني، لم يجز أن ينزل إلى الوجه والقفا، لأنه قصاص في غير العضو الذي جنى عليه، ويجب فيما بقي الأرش، لأنه تعذر فيه القصاص، فوجب البدل/ المهذب ٢: ١٧٩.
(٢) (رأس): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) لأن الجميع محل للجناية.
(٤) لأنه يأخذ موضحتين بموضحة.
(٥) (يقال): في أ، جـ وفي ب يقابل/ أي يقول أهل الخبرة.
(٦) (فيمنع): في أ، جـ وفي ب فمنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>