للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أوضح رأس رجل، فذهب ضوء عينه.

فالمنصوص: (أنه يجب) (١) فيه: القصاص.

وقال: فيمن قطع أصبع رجل، فتآكلت كفه، (وسقطت) (٢)، إنه لا قصاص في الكف.

فنقل أبو إسحاق: قوله في الكف إلى العين، ولم ينقل قوله في العين إلى الكف.

فجعل في ضوء العين قولين:

أحدهما: لا يجب (فيه) (٣) القود.

والثاني: يجب (٤).

ومن أصحابنا: من حمل المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما (٥).

وهل تقطع الأذن التي ليست مستحشفة (٦)، بإذن مستحشفة؟ فيه قولان:


(١) (أنه يجب): في ب، جـ والمهذب وساقطة من أ.
(٢) (وسقطت): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ منه/ أي لا يجب فيه القصاص، لأنه سراية فيما دون النفس، فلم يجب فيه القصاص، كما لو قطع أصبعه فتآكل الكف.
(٤) لأنه لا يمكن اتلافه بالمباشرة، فوجب القصاص فيه بالسراية، كالنفس.
(٥) فقال: يجب القصاص في الضوء قولًا واحدًا، لا يجب في الكف، لأن الكف يمكن اتلافه بالمباشرة، فلم يجب القصاص فيه بالسراية، بخلاف الضوء/ المهذب للشيرازي ٢: ١٨٠.
(٦) استحشفت الأذن: يبست/ المصباح المنير ١: ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>