للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما]

اختلف أصحابنا فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر.

فمنهم من قال: هو على المكري (١).

ومنهم من قال: هو على المكتري (٢).

إذا امتلأ (الحش) (٣) في يد المكتري، ففي (كنسه) (٤) وجهان:

أحدهما: أنه على المكري (٥).

والثاني: أنه على المكتري (٦).


(١) لأنه من آلة التمكين فكان علي المكري، ولاقتضاء العرف/ المهذب ١: ٤٠٧ ومغني المحتاج ٢: ٣٤٨.
(٢) لأنه بمنزلة تأليف المحمل وضم بعضه إلى بعض.
(٣) (الحش): في ب، جـ وفي أالنخس وهو تصحيف، والحش: الكنف.
(٤) (كنسه): غير واضحة في ب والظاهر: كنسه.
(٥) لأنه من مقتضى التمكين فكان عليه.
(٦) لأنه حصل بفعله، فكان تنقيته عليه كتنظيف الدار من القمامة، وعلى المكري =

<<  <  ج: ص:  >  >>