للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه]

تجب السكنى في حال العدة على الزوج (١).

فإن أراد الزوج بيع الدار في حال العدة (٢)، وكانت العدة بالشهور، ففي صحة البيع طريقان:

(أحدهما) (٣): أنه كبيع العين المستأجرة، وفي صحته قولان.


(١) حيث يختار الزوج من المواضع التي تصلح لسكنى مثلها، لأنها تجب لحق الزوجية، قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} سورة الطلاق/ ٦.
(٢) - فإن كانت العدة غير معلومة، كالعدة بالحمل، أو بالأقراء، فالبيع باطل، لأن المنافع في مدة العدة مستثناة، فيصير كما لو باع الدار، واستثنى منفعة مجهولة.
- فإن كانت مدة العدة معلومة كالعدة بالشهور ففيه طريقان كما ذهب إليه المصنف.
(٣) (أحدهما): في أ، ب وفي جـ إحداهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>