للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (أنه) (١) لا يصح قولًا واحدًا، وهو قول أبي إسحاق.

وفيه طريقة ثالثة: (٢) وهو قول أي علي بن أبي هريرة، إنها إن كانت معتدة، يجوز أن تنتقل عدتها من الشهور إلى الأقراء، كالمراهقة، لم يصح البيع، وإن كانت معتدة، لا يجوز أن تنتقل إلى الأقراء، (فالبيع) (٣) جائز كالإجارة.

فإن حجر على الزوج، ثم طلقها، ضربت مع الغرماء بحقها من السكنى في مدة العدة (٤).

فإن لم يكن لها عادة في الحمل (٥)، ولا في الأقراء.

فقد قال أبو علي بن أبي هريرة، واختاره الشيخ أبو حامد: أنها تضرب مع الغرماء بأقل وهي ستة أشهر (٦)، وأقل مدة (العدة) (٧) ثلاثة


(١) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٢) والفرق بينهما: أن منفعة الدار تنتقل إلى المستأجر، ولهذا إذا مات انتقل إلى وارئه، فلا يكون في معنى من باع الدار واستثنى بعض المنفعة، والمرأة لا تنتقل إليها في مدة العدة، ولهذا إذا ماتت رجعت منافع الدار إلى الزوج، فيكون في معنى من باع الدار واستثنى منفعتها لنفسه/ المهذب ٢: ١٤٨.
(٣) (فالبيع): في ب، جـ وفي أوالبيع.
(٤) إن بيعت الدار، استؤجر لها بحقها مسكن تسكن فيه، لأن حقها وإن ثبت بعد حقوق الغرماء، إلا أنه يستند إلى سبب متقدم، وهو الوطء في النكاح/ المهذب ٢: ١٤٨.
(٥) فإن كانت لها عادة فيما تنقضي به عدتها، ضاربت بالسكنى في تلك المدة.
(٦) لأنه يقين، فلا يجب ما زاد بالشك، فإن زادت العدة على أقل ما تنقضي به العدة، كان الحكم في الرجوع بالزيادة على ما ذكرناه إذا زادت على العادة/ المهذب ٢: ١٤٨.
(٧) (العدة): في جـ وساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>