للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقراء، وهو اثنان وثلاثون يومًا، وساعتان اعتبارًا باليقين فيما يستحقه.

وقال القاضي أبو الحسن الماوردي: وعندي: أنها تضرب معهم بالغالب من مدة الحمل وهي تسعة أشهر، والغالب من مدة الأقراء، وهي ثلاثة أشهر، والأول أصح.

(إذا) (١) كان لها عادة فيما (تنقضي) (٢) به عدتها، ضربت بذلك القدر، فإن زادت (مدة) (٣) العدة على العادة، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها ترجع على الغرماء بما بقي لها (٤).

والثاني: لا ترجع عليهم بشيء (٥).

والثالث: (أنها) (٦) إن كانت عادتها بالأقراء، لم ترجع (٧)، وإن كان بوضع الحمل، أقامت البينة على وقت الوضع (ورجعت) (٨) عليهم.

وإن توفي عنها زوجها، وقلنا: إنها (تستحق) (٩) السكنى،


(١) (إذا): في أ، جـ وفي ب وإذا.
(٢) (تنقضي): في أ، ب وفي جـ ينقض.
(٣) (مدة): في ب، جـ وفي أهذه.
(٤) كما ردت الفاضل إذا انقضت عدتها فيما دون العادة.
(٥) لأن الذي استحقت الضرب به قدر عادتها.
(٦) (أنها): في أ، ب وفي جـ أنه.
(٧) لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها وهي متهمة.
(٨) (ورجعت): في أ، جـ وفي ب فرجعت/ لأنه لا يلحقها فيه تهمة.
(٩) (تستحق): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>