للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أصاب أسفل الخف نجاسة (١)، لم يجز فيه إلَّا الماء على قوله الجديد، وبه قال مالك في العذرة، والبول.

وفي أرواث الدواب روايتان:

إحداهما: تغسل.

والثانية: تمسح.

وقال في القديم: إذا دلكه بالأرض، كان عفوًا (٢).

وقال أبو حنيفة: إن كان يابسًا، جاز الاقتصار فيه على الدلك، وإن كان رطبًا، لم يجز (٣).


= {طَيِّبًا} أي: الطاهر، فلا يتأدى التيمم بما ثبتت طهارته بخبر الواحد، "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" و"المنتقى عليه" ١/ ٥٩.
(١) نجاسة، فدلكه على الأرض، فإن كانت رطبة، لم يجز فيه إلا الماء، لأنها تنتشر من محلها إلى غيره من أجزاء الخف الظاهرة.
(٢) لما روي أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر نعليه، فإن كان بهما خبث فليمسحهما، ثم ليصل فيهما" حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولفظه عن أبي هريرة: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذي، فإن التراب له طهور"، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٢٢٨.
(٣) لأن ما لا جرم له إذا أصاب الخف، لا يطهر بالدلك، وإذا كان له جرم، فيطهر بالدلك، خلافًا لمحمد فإنه لا يطهر عنده بالدلك أصلًا، وهو قول زفر، "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر"، "والدر المنتقى عليه" ١/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>