للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو سعيد الإصطخري: بل هو تقدير، فيجب في بول الاثنين ذنوبان، والمذهب الأول (١).

وقال أبو حنيفة: إن كانت الأرض رخوة ينزل الماء فيها، كفى صب الماء عليها، وإن كانت صلبة، وجب حفرها ونقل التراب (النجس عنها) (٢).

فإن أصاب الأرض نجاسة في موضع ضاح (٣)، فطلعت (عليها) (٤) الشمس، وهبت عليها الرياح، حتى ذهب أثرها، فقد قال في القديم، تطهر، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد.

فتجوز الصلاة عليها، ولا يجوز التيمم بترابها (٥).

وقال في "الأم": لا تطهر، وهو الأصح، وهو قول مالك، وأحمد.


(١) أي ذلك ليس بتقدير، لأن ذلك يؤدي إلى أن يطهر البول الكثير من الرجل بذنوب، وما دون ذلك من رجلين لا يطهر إلا بذنوبين، "المهذب" للشيرازي ١/ ٥٦.
(٢) (النجس عنها): في ب، جـ، وفي أ: النجس ساقطة وعنها، وفي جـ: منها.
(٣) نجاسة في موضع ضاح: أي نجاسة ذائبة، وموضع ضاح: أي بارز للشمس، يقال ضحى الرجل يضحي، قال اللَّه تعالى: {وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى} أي: لا تبرز للشمس فتؤذيك، "النظم المستعذب" ١/ ٥٦، ٥٧.
(٤) (عليها): في جـ.
(٥) لقوله عليه الصلاة والسلام: "ذكاة الأرض يبسها"، أي: طهارتها جفافها، إطلاقًا لإِسم السبب على المسبب، لأن الذكاة وهي الذبح، سبب الطهارة في الذبيحة، أما التيمم، فلأن طهارة الصعيد ثبتت شرطًا للتيمم، لقوله تعالى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>