للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومجرد الغسل (يكفي في تطهيره) (١)، كالذهب، والفضة، وزبر الحديد.

وذكر أيضًا: (أنه إذا) (٢) طبخ اللحم بماء نجس، فإنه ينجس ظاهره، وباطنه، والطريق في "تطهيره) (٣) أن يغليه مرة أخرى في ماء طاهر، وهذا أيضًا فيه نظر، لأنه يمكن عصره، ثم مكاثرته بالماء، كالبساط الصفيق النجس.

وذكر أيضًا: إذا ابتلعت البهيمة حبات من طعام، وألقتها في الحال، وكانت الصلوبة بحالها، بحيث إذا زرعت نبتت، فإنها تغسل وتطهر، وإن كانت صلابتها قد ذهبت، بحيث إذا زرعت لم تنبت، لم تطهر بالغسل، فيه نظر، (لأنها) (٤) بمنزلة ما يطبخ في (٥) ماء نجس.

فإن كانت النجاسة على الأرض، وكانت عذرة، وجب إزالتها، ثم غسل موضعها، وإن كانت (بولًا) (٦) أجزأ فيه المكاثرة حتى تستهلكه، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر في بول الأعرابي بذنوب من ماء، وذلك تقريب على سبيل المكاثرة.


(١) (يكفي في تطهيره): غير واضحة في أ.
(٢) (أنه إذا): غير واضحة في أ.
(٣) (تطهيره): غير واضحة في أ.
(٤) (لأنها): في أ، ب، وفي جـ: لأنه.
(٥) (في): في أ، ب، وفي جـ: من.
(٦) (بولًا): في ب، جـ، وفي أثوبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>