للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن غمس الثوب النجس في إناء فيه ماء قليل، نجس الماء (ولم يطهر) (١) الثوب.

وقيل: إن قصد بغمسه إزالة النجاسة طهر، وليس بشيء.

فإن وضع الثوب النجس في إجانة، وصب عليه الماء حتى غمره، واستهلك النجاسة ولم يعصره، طهر في أظهر الوجهين.

فإن كان في إناء (قليل بول) (٢) فكاثره بالماء حتى (استهلكه) (٣)، طهر في أظهر الوجهين.

والثاني: لا يطهر (حتى يريق) (٤) (ما فيه) (٥) ثم يغسله.

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: إذا (سقى سكينًا) (٦) بماء نجس، ثم غسله، طهر ظاهره دون باطنه، (والحد في تطهيره أن يسقيه) (٧) بماء طاهر مرة أخرى.

(قال الشيخ الإمام) (٨): وهذا بعيد.


(١) (ولم يطهر): غير واضحة في أ.
(٢) (قليل بول): غير واضحة في أ.
(٣) (استهلكه): في أ، جـ، وفي ب: استهلك.
(٤) (حتى يريق): غير واضحة في أ.
(٥) (ما فيه) في أ، جـ، وفي ب: باقية.
(٦) (سقى سكينًا): غير واضحة في أ.
(٧) (والحد في تطهيره أن يسقيه): غير واضحة في أ.
(٨) (قال الشيخ الإمام): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>