للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يديه) (١)، وكان لا ينفصل كالوشم، وخاف التلف من إزالته، وكان هو الذي فعله، ففيه وجهان:

(قال الشيخ الإِمام) (٢): وهذا تفريع عجيب، واعتبار زوال اللون لا معنى له.

وقد نص الشافعي رحمه اللَّه في موضع آخر، على أنه يطهر بالغسل، وإن لم يزل اللون، ولأنه عرض فلا تحله النجاسة (٣).

قال ابن القاص: لو أن ثوبًا كله نجس، غسل بعضه في جفنة، ثم عاد إلى الباقي، فغسله، لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة (٤) قلته، تخريجًا، وذكر فيه وجه آخر: أنه يطهر. فإن صب الماء على الثوب النجس، وعصر في إِجانة، وهو متغير ثم صب عليه ماء آخر، وعصر فخرج غير متغير، ثم جمع بين الماءين، فزال التغير، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه نجس.

والثاني: أنه (يطهر وليس) (٥) بشيء.


(١) (يديه): في أ، جـ، وفي ب: بدنه.
(٢) (قال الشيخ الإمام): ساقطة من ب، وهذا مما يدل على أن ألم تنقل عن ب، وفي جـ: قال الشيخ الإمام أبو بكر.
(٣) لما روي أن خلوة بنت يسار قالت: "يا رسول اللَّه أرأيت لو بقي أثر؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: الماء يكفيك ولا يضرك أثره" رواه البيهقي في "السنن الكبرى" من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف، أنظر "المجموع" ٢/ ٦٠١.
(٤) دفعة واحدة: لأنه إذا صب على بعضه ماء، ورد جزء من البعض الآخر على الماء فنجسه، وإذا نجس الماء، نجس الثوب، "المهذب" للشيرازي ١/ ٥٦.
(٥) (يطهر وليس): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>