للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وفي الثاني) (١): لا يطهر وهو الأصح.

ولا يعتبر الحت، والقرص في غسل (الثوب من الدم) (٢)، وغيره، إذا زال وإن بقي الأثر.

وقال داود: يجب الحت، والقرص في غسل الدم من (الثوب) (٣).

وذكر في الحاوي: أن الخمر في الثوب لا تطهر حتى تزول الرائحة، وفي الأرض لا يعتبر ذلك، وليس بشيء.

وذكر أيضًا: أنه إذا بل خضابًا ببول، أو خمر، أو دم، وخضب به شعره، أو (يديه) (٤)، وغسله فبقي اللون، فإن كان لون النجاسة (٥)، لم يطهر، وإن كان لون الخضاب (٦) ففيه وجهان.

فإن قلنا: إنه نجس (وكان) (٧) الخضاب في شعره، لم يلزمه حلقه وصلي، فإذا (انفصل) (٨) الخضاب أعاده، وإن كان في


(١) (وفي الثاني): في ب، جـ، وفي أ: والثاني.
(٢) (الثوب من الدم): في أ، ب، وفي جـ: الدم من الثوب.
(٣) (الثوب): في ب، جـ، وفي أالتراب.
(٤) (يديه): في جـ، وفي أ: بدنه، وهو تصحيف.
(٥) أي باقيًا.
(٦) أي باقيًا.
(٧) (وكان): وفي ب فكان.
(٨) (انفصل): في ب، جـ، وفي أ: فصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>