للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الأوزاعي: يطهر (بولهما) (١) جميعًا بالرش عليه.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجب (عليه) (٢) غسل بول الصبي أيضًا.

وأما سائر النجاسات سوى ما ذكرناه، فالواجب فيها أن تكاثر بالماء حتى تستهلك به، وتزول صفاتها، ولا (يتغير) (٣) الماء بها، فإن حصل ذلك بمرة واحدة، أجزأ، ويستحب أن يغسل ثلاثًا.

وقال أحمد: يجب غسل سائر النجاسات سبعًا، إلَّا الأرض إذا أصابتها نجاسة (٤)، واختلف أصحابه في ضم التراب إليه.

فإن كانت النجاسة في الثوب خمرًا، فغسلها، وبقيت رائحتها، طهر في أحد القولين.


= -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله" أخرجه مسلم والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٢٢٣.
(١) (بولهما): في أ، جـ، وفي ب: بولها، والأول هو الصحيح.
(٢) (عليه): ساقطة من أ.
(٣) (يتغير): غير واضحة في أ.
(٤) لحديث أنس قال: "جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: دعوه، وأريقوا على بوله سجلًا من ماء، أو ذنوبًا من ماء" متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: "قام أعرابي، فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: دعوه، وأريقوا على بوله سجلًا من ماء، أو ذنوبًا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين" رواه الجماعة إلا مسلمًا، انظر "نيل الأوطار" للشوكاني ١/ ٥٢، وأنظر ابن ماجة ١/ ١٧٥، ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>