للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ومن أفطر في رمضان بغير جماع من غير عذر، وجب عليه القضاء (١)، وإمساك بقية نهاره، ولا كفارة عليه، وعزره السلطان، وبه قال أحمد وداود.

وقال أبو حنيفة: إذا أفطر بالأكل، (أو) (٢) الشرب، وجبت عليه الكفارة، (وإن) (٣) ابتلع فستقة بقشرها، أو حصاة، فلا كفارة عليه، ويعتبر أن يكون مما يتغذى به، أو يتداوى به.


(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم، وقد مر سابقًا.
(٢) (أو): وفي أ: والشرب.
(٣) (وإن): في أ، ب، وفي جـ: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>